النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات لما خرج البخاري في كتاب (الرقاق) من - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ترفعه وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي من ما افترضته عليه الحديث....، وذكر الرافعي منه عبارة ولم يسنده، وعلم الله أنه صلى الله عليه وسلم أقوم بها، وأصبر عليها من غيره، قال إمام الحرمين: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة سبعين درجة، واستأنس بما خرجه ابن خزيمة في (صحيحه) وعلق القول بصحته فقال: إن صح الحديث.
وخرجه البيهقي (1) في (شعب الإيمان) من حديث سلمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، فقال: النفل فيه كالفرض في غيره، وقال:
الفرض بسبعين فرضا في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة من طريق النحوي. هذا كلام إمام الحرمين في (النهاية).
وتعقب بأنه لا يلزم وما ذكر، لأن هذه خصوصية لشهر رمضان لا يلزم منها أن كل فرض مفعول في غيره يزيد ثوابه على ثواب النافلة بسبعين درجة، وهذا النوع ينقسم إلى متعلق بالنكاح، وإلى غيره. وفي القسم الثاني مسائل: