وقال عطاء بن السائب: الغنيمة ما ظهر عليها من أموال المشركين والفئ ما ظهر عليه من الأرضين، والأصل في الغنيمة قول الله - تعالى -:
﴿وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (١) والأصل في الفئ قوله - تعالى -:
﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (٢) وقد كانت الغنيمة محرمة على الأنبياء وأحلها الله - تعالى - لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلها الله - تعالى - ملكا له صلى الله عليه وسلم خالصا دون غيره لقوله - تعالى -: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ (٣) والأنفال هي الغنائم، والنفل هو الزيادة من الخير، فسميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة، ثم نسخ الله - تعالى - هذه الآية بقوله - تعالى -:
﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه﴾ (٤) الآية. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأجمع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله - تعالى -: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ (٥) وإن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين، وعن قوله - تعالى -: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ (6) نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر، انتهى.
فلما أضاف - تعالى - مال الغنيمة إلى الغانمين، ثم استثنى منه خمسه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سمى معه من أهل الخمس بقوله - تعالى -: (لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) دل على أن الباقي من بعد أخماسه ملك الغانمين، فصار مال الغانمين مقسوما على خمسة وعشرين سهما منها لأهل الخمس، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذي القربى،