باب جعل الثلاث كالواحدة أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا محمد بن العباس الجزار حدثنا أبو عبيدة محمد بن أحمد ابن المؤمل حدثنا أبي حدثنا بشر بن محمد السكرى حدثنا علي بن أبي خديجة عن محمد بن عبد الملك الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله " أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أخي حلف بالطلاق أن لا يكلمني، فهل تجد له مخرجا؟ قال: وكيف حلف؟ قال: امرأته طالق ثلاثا إن كلمني. قال: كيف ضنها بزوجها؟ قال: ضنه بها. قال: يدعها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيض، ثم تكلم أخاك فليخطبها بمهر جديد فتكون عنده على تطليقتين ".
هذا حديث باطل، وما أحر من يتلاعب بالشريعة ويكذب في مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد بن حنبل: قد رأيت محمد بن عبد الملك، وكان يضع الحديث ويكذب، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه.
باب التعزب أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد أنبأنا حمد بن أحمد حدثنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل الفقيه حدثنا عبد الله بن الحسن حدثنا إسحاق ابن وهب العلاف حدثنا عبد الملك بن يزيد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد ".