فهو طب العرب وعادتهم، وما يوافق أمزجتهم. فأما هذا الحديث فليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تخليط الرواة.
قال الحاكم: هذا حديث منكر وما زلت أطلب أصلا له حتى حدثني أبو الحسن الطوسي بهذا الحديث، يشير إلى أن الطبيب دخل على المأمون وهو يأكل فأخذه الرواة فغيروه وأسندوه.
باب ذكر الحلبة فيه عن معاذ وعائشة:
فأما حديث معاذ فأنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا ابن عدى حدثنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا جحدر بن الحارث حدثنا بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس مالهم في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا ".
وأما حديث عائشة: أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا إسماعيل بن أبي الفضل أنبأنا حمزة أنبأنا ابن عدى حدثنا أحمد بن عبد الله الخولاني حدثنا محمد بن يزيد المستملى حدثنا حسين بن علوان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم أمتي مالهم في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا ". هذا حديث لا يصح.
أما حديث معاذ فلم يروه عن بقية إلا جحدر. قال ابن عدى: جحدر يسرق الحديث ويروى المناكير ويزيد في الاسناد، وبقية يروى عن الضعفاء ويدلس.
وأما حديث عائشة فقال يحيى: حسين بن علوان كذاب. قال ابن عدى وابن حبان: كان يضع الحديث.