قال ابن حبان: عبد الله يروى عن ثور ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال.
قال المصنف قلت: وهو فسروا هذا الحديث بأن الجاهلية كانوا إذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
باب قطع اللحم بالسكين روى أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنع الأعاجم ".
قال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز من لحم الشاة.
هذا حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن. قال يحيى: ليس بشئ.
وقد سرقه من أبى معشر يحيى بن هاشم فأنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا أبو عمرو الفارسي حدثنا ابن عدى حدثنا علي بن أحمد ابن مروان حدثنا عبدوس بن إبراهيم حدثنا يحيى بن هاشم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع اللحم بالسكين على المائدة ".
قال يحيى بن معين: يحيى بن هاشم دجال هذه الأمة. وقال أحمد:
لا يكتب عنه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدى: كان يضع الحديث ويسرقه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقاة.
باب الامر باتخاذ الغنم أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا الحسين بن عبد الغفار