باب النهى عن إفراد الإقامة حدثت عن القاضي محمد بن علي الميانجي حدثنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين أنبأنا أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي سعيد حدثنا صاعد بن محمد حدثنا أبو جعفر محمد بن علي حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفرد الإقامة فليس منا ".
هذا حديث موضوع، ورجال إسناده بين مجروح ومجهول، وإنما وضعه بعض المبغضين، ولا تشفى هذا غيظا، فإن في الصحيحين: أمر بلال أن يوتر الإقامة. وقد أنبأنا ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن يوسفين حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه عن زياد بن عبد الله البكال عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أذن بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وأقام مثل ذلك ".
قال ابن حبان: هذا حديث باطل. وزياد فاحش الخطأ، لا يجوز الاحتجاج بما ينفرد به.
باب التطوع بين الأذان والإقامة أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور الخياط أنبأنا محمد بن عمر القاضي حدثنا ابن شاهين حدثنا عبد الواحد بن عتاب أنبأنا حبان بن عبد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب ".
هذا حديث لا يصح. قال الفلاس: كان حبان كذابا.