باب بركة المرأة إذا بكرت بأنثى أنبأنا عبد الله بن علي المقرى أنبأنا عايد بن أحمد الحداد حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر حدثنا محمد بن أحمد الأثرم حدثنا الحسن بن داود سالم بن إبراهيم الوراق حدثنا حكيم بن حزام عن العلاء بن كثير الدمشقي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى، ألم تسمع الله يقول في كتابه: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)، فبدأ بالإناث قبل الذكور " هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق فيه جماعة كذابون. أما سلم فقال يحيى: هو كذاب. وأما حكيم فقال أبو حاتم الرازي:
متروك الحديث. وأما العلاء بن كثير فقال أحمد ويحيى: ليس بشئ، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الاثبات.
باب أطراف الأولاد وتقديم الإناث أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا ابن عدى حدثنا أحمد بن محمد بن بلبل حدثنا يحيى بن محمد بن شبيب حدثنا حماد بن عمرو النصيبي حدثنا عبد الله بن ضرار بن عمرو عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حمل طرفة من السوق إلى ولده كان كحامل صدقة، وابدؤوا بالإناث فإن الله عز وجل رق للإناث، ومن رق لأنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله عز وجل غفر له، ومن فرح أنثى فرحه الله عز وجل يوم الحزن ".
هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جماعة ضعفاء