بالتقوى والتوكل على الله تعالى، وأن يقول عند صباحه ومسائه: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) فلما ورد علية الكتاب قرأه فأطلق وثاقه فمر بواديهم الذي ترعى فيه إبلهم وغنمهم واستاقها فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد اغتلتهم بعد ما أطلق الله وثاقي، أفحلال هو أم حرام؟ قال: بل هي حلال إذا نحن خمسنا فأنزل الله عز وجل: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا) من الشدة والرخاء أجلا. وقال ابن عباس: من قرأ هذه الآية عند سلطان يخاف غشمه، أو عند موج يخاف الغرق، أو عند سبع، لم يضره شئ من ذلك ".
هذا حديث موضوع. والضحاك ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. وجويبر ليس بشئ وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: لا يشتغل بحديث جويبر. قال الدارقطني: وإسماعيل كذاب متروك. وقال ابن حبان: دجال.
باب في صلاة الأسير أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الحسن بن علي الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال روى أبان بن المحبر عن إسماعيل العبدي عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الأسير ما كان في إساره صلاته ركعتان حتى يموت أو يفك الله أسره ".
هذا حديث باطل ولا تجوز الرواية عن أبان إلا على سبيل الاعتبار يروى عن جماعة من الثقاة ما ليس من حديثهم حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها. وقال الدارقطني: أبان متروك