رسوله أن يتخذا القرآن إماما، ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا، وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة، لا يتعمدان لها خلافا، ولا يبغيان فيها بشبهة).
(وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضى بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه، وليس لهما أن ينقضا ذلك، ولا يخالفاه إلى غيره، وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما ما لم يعدوا الحق، رضي به راض أو سخطه ساخط، وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما هو في كتاب الله، فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته وأصحابه أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق، وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدد في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله، وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة، ورفع السلاح، وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيد، وكفى به شهيدا، فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة، والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم إلى انقضاء الأجل، والسلاح موضوعة والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر، وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام، ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن تراض منهما، والأجل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها، وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها، فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب، وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر، وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا).
(شهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والأشعث بن قيس، والأشتر)