ابن الحجاج. وفي المتن: (ولا في الربى التي تربى اثنين -) وفي القاموس: الربى - كحبلي -: الشاة إذا ولدت والحديثة النتاج، ومثله في الصحاح وهو يقتضي كون الصحيح ما في رواية الصدوق.
وحيث إن في ظاهر متن الحديث مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب حمله بعضهم على نفي إرادة الأخذ في الصدقة لا العد، ولا بأس به، وإن صرح جمع من الأصحاب بنفي العد في بعض ما تضمنه الحديث، فإن إرادة المعنيين معا من غير قرينة يتميز بها متعلق كل واحد منهما تعمية يصان كلام الحكيم عن مثلها ونفي الأخذ يتم في الجميع وليس بمناف لنفي العد أيضا في البعض إذا اقتضاه دليل آخر.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان.
وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا