عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟
فقال: لا، إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منع زكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر مالا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كن عنده أربعة أينق - وساق بقية الحديث، وقد مر في الباب الذي قبل هذا (1).
وروى الصدوق (2) بطريقه، عن زرارة السؤالين المختصين بأبي عبد الله عليه السلام وجوابيهما، وقد أشرنا إلى ذلك في الباب السابق، وصورة إيراده للسؤال الأخير وجوابه على وفق ما في رواية الشيخ، وأما أولهما فأورده هكذا (قال زرارة:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء).
وهذا الاختلاف الذي وقع بين الروايتين عجيب، ورجحان ما في رواية الصدوق بموافقته للأخبار الكثيرة المعتبرة ظاهر ولا أثر لورود بعض الأخبار بما في رواية الشيخ ومصير بعض قدماء الأصحاب إليه فإن ذلك غير ناهض لمقاومة ما دل على خلافه. ثم إن الشيخ أيضا روى السؤالين المختصين وجوابيهما بطريق مشهوري الصحة وأشرنا في الباب السابق إلى الثاني منهما وصورة الاسناد والمتن