رجل كن عنده أربعة أينق (1) وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟
قال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس فيه الزكاة (2).
وروى الصدوق (3) شطر هذا الحديث بطريقه عن زرارة، والذي أوردناه منه بعضه وستعلم بقيته في الباب الآتي.
وروى الشيخ (4) أيضا بطريق مشهوري الصحة وسنذكره عند إيراد البقية.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل ابن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر والغنم شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة (6).
وروى الكليني (7) هذا الحديث في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن