الزكاة فيما سوى التسعة أشياء الحمل على التقية فإنه رأي جمهور العامة وفي هذا الحديث إيما إلى ذلك أيضا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيه؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع - أو قال - وكيل بالمكيال - (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء [بن رزين]، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت (2) بالمال العظيم؟
فقال: لا حتى يحول عليه الحول (3).
وروى الشيخ (4) صدر حديث ابن مهزيار إلى قوله: (وكتب عبد الله) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
وروى (5) أيضا حديث محمد بن مسلم عن محمد بن يعقوب معلقا بالاسناد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شئ؟ قال: لا (6).