واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (2).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق. والقلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق. وابنة المخاض هي التي استكملت الحول ودخلت في الثانية، وابنة اللبون هي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة. ذكر ذلك كله الجوهري وغيره.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة - وساق الحديث وسنورده في باب زكاة النقدين إلى أن قال - قال: وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: