ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما. وفي متن الأول في التهذيب (كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها - الحديث) وظاهر أن الاختلاف الواقع ههنا ناش عن مجرد التصحيف، وفي متن الثاني: (ولا يزكيان) وفيه: (ويترك ذلك لعياله). وفي القاموس: معي الفار: تمر ردي. وقال الجوهري: الجعرور: ضرب من الدقل وهو أردا التمر، ومعافارة قد تسمى مصران الفارة.
ولا يخفى ظهور هذا الحديث في نفي وجوب الزكاة في هذين النوعين من النخل وقد أوله العلامة في المنتهى فقال: (إن المراد عدم إخراج الزكاة منهما لا أن الزكاة لا تجب فيهما لو بلغا النصاب) وأنت تعلم ما في هذا الحمل من التعسف، ولعل الوجه فيه تعارف أكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمون الحديث موافقا لصحيح علي بن جعفر السابق حيث تضمن نفي الزكاة فيما يؤكل من تمر البستان فيصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر.