بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو غيل أو سماء، ففيه العشر كاملا (1).
قال الجوهري: (الغيل: الماء الذي يجري على وجه الأرض، وفي الحديث:
ما سقي بالغيل ففيه العشر، وما سقي بالدلو ففيه نصف العشر).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا، العشر.
وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر (2).
قال الجوهري: السيح: الماء الجاري، والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عن السقي، والسانية: الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها، والدالية:
المنجنون تديرها البقرة، والناعورة يديرها الماء. والغرب: الدلو لو العظيمة وقال:
إن المنجنون هي الدولاب التي يستقى عليها.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة النخل والأرض إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (3).