صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر - الحديث (1) وسنورده فيما يأتي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (4).
قال الجوهري: السلت - بالضم - ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة.
وبهذا الاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل ما