لا من الفريضة (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا عليه السلام شيئا فقال: اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله، قال: والله لما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها، ثم صغر الدنيا، وقال: أي شئ هي؟ ثم قال: إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه ليكون علي النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل - وحرك يده - حتى اخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها، قلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربي على ما من به علي (2).
وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما [أ] نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - وساق الحديث إلى أن قال: - زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، (3) وسنورد الحديث بكماله في باب ما تجب الزكاة.
ورواه الصدوق أيضا (4) وهناك نذكر طريقه، وروى الحديث الأول عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي بعض ألفاظ المتن اختلاف ففي كتاب من لا يحضره الفقيه (لم يكن في ذلك عيب وذلك (5) أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء