كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال:
ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه (2).
القضب: ألقت. والعضاه جمع عضاهة بالكسر وهي أعظم الشجر. والفرسك:
الخوخ. ذكر ذلك في القاموس.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة؟ قال: لا (3).
وبالاسناد، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر (4).
وروى الشيخ (5) ما عدا الخامس من هذه الأخبار الحسان معلقة عن محمد بن يعقوب بطرقها وفي متن الحديث الثاني منها في كتابي الشيخ (قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال) وفي متن الثالث في التهذيب (إلا الخضر) وفي الرابع (فقال: لا شئ عليه).