محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفري - وقد مر في باب قضاء شهر رمضان - أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام - وساق الحديث وقد مضى أيضا مع الطريق - إلى أن قال: إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين (1).
وبطريقه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة؟
قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما، ثم عرضت له علة أن يقضي بعد تمام الشهرين (2).
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب (3)، معلقا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وفي المتن: (ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم) وفيه (ثم يقضيها في أول يوم من المحرم) وفيه (ثم قال: لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام) وفي آخره (تمام الشهر).
ورواه الكليني بإسناد فيه ضعف (4) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب وفي المتن: (في أول يوم من المحرم) كما في التهذيب، وفيه (حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق) كما في رواية الصدوق، وفيه (ثم يقضي من بعد تمام الشهرين).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد