عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهر أن متتابعان والمتتابع (1) أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا، ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا يتابع فليعد الصوم كله. وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ولا يفصل بينهن (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض؟ قال:
يبني عليه، الله حسبه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، فإنها قضتها ثم من الحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (5).
صحر: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: