وروى الصدوق هذا الحديث (1) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب ببقية السند. وفي المتن (هل عليك في إفطارك). ورواه الشيخ معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه، فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله للرجل في عمره واجتمع عليه فيه، كثير، ما كفارة ذلك؟ تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر (3).
قلت: كذا في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وفي بعضها (أو تمر بمد) والحديث مروي في الكافي (4) بإسناد فيه ضعف وهذا الموضع منه هكذا (أو ثمن مد) والظاهر أنه الصحيح. ثم إن الصدقة هنا محمولة على الاستحباب للشك في إرادة الوجوب في نحو هذا الموضع كما نبهنا عليه مرارا، باعتبار شيوع التجوز عنه بإرادة الندب والاشكال في الحكم معه.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام التشريق قال: إنما نهى رسول الله