في رواية الصدوق، وفيه (ولم يوجب عليه تمام الصلاة) وأورد معهما جملة من الاخبار في معناهما وسيجئ بعضها، ثم جمع بينها بحمل ما تضمن الاذن في الوطي على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور، فأما من يقدر على الصبر فليس له ذلك، ثم قال: إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل علي إرادة الليل، ولا يخفى ما في الحملين من البعد، والأقرب حمل ما تضمن عدم الإذن على شدة الكراهة.
صحر: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغيم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه (2) عن العيص بن القاسم وقد مر غير بعيد وفي المتن: (فشرب وأفطر الناس معه) وفيه (وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله) وذلك في عدة من نسخ عندي لكتاب من لا يحضره الفقيه، ولا ريب أنه من أغلاط الناسخين فإن الغرض من هذا الكلام التنبيه على أن الحكم لم يكن هكذا من قبل، ولكنه نسخ إلى ما حكي من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذا شأن أكثر ما وقع فيه الخلاف من أهله حيث جهلوا ما استقر عليه الحكم في آخر الأمر أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصغوا إلى رواية خلاف ذلك قبل النسخ فتمسكوا بها ولم يرجعوا إلى خزان العلم وحفاظ الشرع ليعرفوا حقيقة الأمر ويستكشفوا