علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب - وقرأته -: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك - الحديث (1).
وستأتي تتمته في باب الكفارات.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال:
سألت أب ا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر قال: فريضة؟ فقلت:
لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال، يقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (2).
قال ابن الأثير: السفر والمسافرون بمعنى. وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله ما يقتضي استثناء صوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة من النهي عن التطوع بالصوم في السفر إلا أن طرق رواية ذلك لا تخلو من شئ وستعلم الحال هناك.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين.
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإذا دخل بعد