ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي المتن (يخرج من بيته يريد السفر) وهو أحسن، وفيه (قال، فقال: إن خرج من قبل) ورواه الشيخ (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، ومتنه في التهذيب مخالف لما في الكافي عدة ألفاظ الأمر فيها سهل وموافق لرواية الصدوق في قوله: (وهو يريد).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وروى الكليني هذا الخبر (5) باسناد من الحسن رجاله (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى) وفي متنه مخالفة لفظية وهذه صورته: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر - وساق الحديث إلى أن قال - فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله - الحديث). ورواه الشيخ معلقا (6) عن محمد بن يعقوب بطريقه والمتن موافق لرواية الصدوق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،