بنور علمهم ظلم الجهل، وقد ورد نحو هذا التنبيه في أخبار مواقيت الصلاة (1).
وفي القاموس: كراع الغميم: موضع على ثلاثة أميال من عسفان.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه (2).
وبهذا الاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: م صام في السفر بجهالة بم يقضه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، فقد أجزأ عنه الصوم (4).
ورواه في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته - وذكر المتن، وفيه (وقد أجزأ) ولا يخفى أنه المناسب.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به (6).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم