محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: أنا أصوم اليوم وهو يوم دعاء ومسألة (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة (2).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: (هذا في السنة والتطوع جميعا) والغرض من هذا الكلام أن أفضلية الافطار على الوجه الذي ورد في الخبر ثابتة في صوم السنة وهو صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من الصيام المستحب، ولا يخفى أن ذلك دليل على فهم كون المراد من الافطار والحال هذه ما يقع في أثناء النهار بطريق النقص للصوم، مع أن الحديث محتمل لإرادة الافطار الواقع بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم، لكن ذلك المعنى أظهر من جهة السياق، ويزيده وضوحا جزم الصدوق بأنه المراد من غير التفات إلى احتمال خلافه، فكأنه فهم ذلك من قرائن خارجية فلم يتوقف في الحمل عليه.
وقد روى الكليني الخبر (3) من طريق ضعيف عن جميل، وروى بعده حديثا آخر عنه ضعيف الطريق أيضا وفيه تصريح بإرادة ما فهم من ذلك وهذه صورة متنه (عن صالح بن عقبة قال: دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية (4).
يأكل منها، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلا أفطرت؟ فقلت له: ألا كان هذا قبل الساعة؟ قال: