(إنه لا تنافي بين الروايتين لامكان حمل المدين على ضرب من الاستحباب، والمد على الفرض والايجاب). ولكل من التأويل وجه وإن كان الثاني أقرب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بان عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول (6) - و (2) التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 1 و 2.
(*) الله عزو جل - وأورد الحديث الذي في صدر الباب (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (3).
ورواه الصدوق (4) أيضا بطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول - الحديث. ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل،