يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام).
وبالاسناد الأول عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله وإن جهل عليه أحد فليتحمل (2).
وقد مر هذا الحديث في أدب الصائم لأن الشيخ أورده هناك، ورواه الصدوق (3) هنا عن الفضيل بن يسار وفي طريقه إليه جهالة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه (5).