عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام، وإن شاء أفطر (1).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ في التهذيب بعد حديث معلق عن الحسين ابن سعيد وصورة ذكره لسنده هكذا (عنه، عن يعقوب بن يزيد - إلى آخره) وكان الظاهر عود ضمير (عنه) إلى الحسين بن سعيد، وليس كذلك فإنه لا يروي عن يعقوب بن يزيد كما هو واضح، وطريق الخبر السابق ينبه على ذلك أيضا، وقبل حديث الحسين بن سعيد خبران معلقان عن محمد بن علي بن محبوب والضمير له وإن بعد، فقد كثرت نظائره وتقدمت أشباهه من قرب وبعد، وروى على أثره خبرا آخر بصورته وعود الضمير فيه على ابن محبوب أظهر، فيزيد به الأمر هنا وضوحا.
هذا، ووجه الجمع بين ما تضمنه الحديث من التخيير لمن خرج بعد أن أصبح وبين ما يفيده الخبران السالفان وغيرهما من تعين الافطار لا يخلو من نظر، فإن الشيخ حمل ما تضمن وجوب الافطار على نية السفر ليلا وعول في ذلك على روايات طرقها غير نقية، والأوجه الحمل على أرجحيته على الصوم وإن كان المسافر مخيرا بينهما حيث يكون خروجه في أول النهار، وبالجملة فإيثار الافطار والحال هذه واعتماده هو الأولى على كل حال.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان