منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قدر خص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام صلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس (1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري (2).
وروى الصدوق هذا الحديث (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان، إن له في الليل سبحا طويلا، قال: قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر - وساق بقية الحديث إلى أن قال: ما آكل كل القوت وما أشرب كل الري.
قال الصدوق بعد إيراده له: (والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم). والشيخ روى الحديث والذي قبله في الكتابين (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بطريقهما، وفي المتن (إن الله عز وجل رخص) كما

(1) - يعني لا يجوز قياس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب.
(2) - الكافي، باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم في شهر رمضان تحت رقم 5.
(3) - الفقيه تحت رقم 1986.
(4) - في التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 15 و 12 وفي الاستبصار باب المسافر إذا أفطر هل يجوز أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان تحت رقم 2 و 5.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست