طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام (1).
وروى الصدوق هذا الخبر بطريقه (2) عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن:
(وإذا دخل أرضا) ثم قال: (وإن دخل) وهو أحسن.
ورواه الشيخ في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (3). وفي المتن اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي، ففي التهذيب: (عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد) ثم قال: (فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام). وفي الاستبصار (عليه) كالتهذيب ثم قال: (وإذا دخل أيضا) والباقي كالتهذيب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ا لرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال:
إذا طلع وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وفي المتن: (فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله - الحديث).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن