أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم؟ قال: صم (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - يعني أحمد بن إدريس - عن محمد ابن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أن لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - وساق الحديث إلى أن قال - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (3) وذكر الشيخ بعد إيراده للحديث في التهذيب أن عدم وجوب قضاء الصلاة على المستحاضة والحال هذه مخصوص بما إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أولم تعلم ما يلزم المستحاضة، قال: فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء.
وبما ذكر الشيخ - رحمه الله - مضافا إلى ما في قوله: (كتبت إليه عليه السلام) في طريق الكليني ومضى نحوه في رواية الصدوق للخبر من التصريح بأن المكتوب إليه فيه أحد الأئمة صلى الله عليه وسلم، يندفع ما يقال في تضعيفه ورده من أن المكتوب إليه مجهول أو عدم إيجاب قضاء الصلاة فيه مخالف لاجماع الأصحاب، ووجه اندفاع الأول ظاهر مع أن التحقيق في مثله عدم التوقف في إرادة المعصوم منه كما أكثرنا التنبيه عليه، وأما اندفاع الثاني فلتصريح الشيخ بالعمل به. وإيراد