يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم - إلى آخر السند). ورواه الشيخ (1) لقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - هو ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه، قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أن سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (4).
قلت: إطلاق النهي في الخبر الأول محمول على ما يفيده الثاني من التقيد فلا تنافي، ويمكن أيضا حمل الأول على المرجوحية مطلقا وإرادة الاذن في الكحل الذي لا يوجد له طعم من الخبر الثاني فيفيد المنع من غيره، لكن ربما يشك في المنع لورد عدة أخبار بنفي البأس عنه، معللا في بعضها بأنه ليس بطعام ولا شراب ومصرحا في البعض بذكر ما هو مظنة النفوذ وهو ما فيه مسك مع أنه مستثنى في حديث آخر مع ماله طعم من نفي البأس، وذلك أمارة الكراهة، وإن كانت طرق تلك الأخبار غير سليمة فلها اعتضاد بموافقة الأصل، وتوجيه الحمل الثاني على هذا التقدير أن يراد من الخبر الثاني شدة الكراهة.