محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه (1).
ورواه الصدوق (2) بطريقه عن الحلبي وقد مضى عن قرب.
ورواه الشيخ (3) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. وفي هاتين الروايتين إسقاط كلمتي (عز وجل) وفي رواية الشيخ (فليتم).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به (5).
ورواه في موضع آخر من التهذيب (6) بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان ببقية الطريق. وفي المتن: (والعود الرطب يجد طعمه، فقال: لا بأس).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة النهار أحب (7).