التصريح بلزوم القضاء معه في بعض الأخبار ولا يعقل تقديره في إحدى الصورتين وعدمه في الأخرى مع استواء نمط الكلام فيهما فانحصر الأمر حينئذ في النوم ويصير حجة على من أباحه وأوجب به القضاء. وأما يقال: من أن النوم لا يوصف بالتحريم لسقوط التكليف معه، فجواز به أن النوم من قبيل المسببات التي لا تتخلف عن أسبابها ولا تبقى القدرة عليها بعد وجود الأسباب مع أن التكليف بها جايز قطعا، إما باعتبار ملاحظة حالها قبل إيجاد الأسباب فإنها داخلة تحت القدرة بإيجاد السبب وتركه كما هو التحقيق، وإما باعتبار صرف التكليف فيها إلى الأسباب بحسب الحقيقة وإن تعلق في الظاهر بالمسببات كما صار إليه قوم فأي الاعتبارين استوجهت يخرج عليه حكم النوم فيزول عنه الاشكال.
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد - هو ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهلة في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه (2).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (2) عن محمد بن بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، وفي المتن (في شهر رمضان) وفيه (وإن انتظر) وفي الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي