الصدوق له في كتابه يدل على مثل ذلك أيضا فمن أين يعلم الاجماع على خلافه.
هذا، والذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلى ذلك من وجهين:
أحدهما: قوله فيه (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة - الخ) فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه.
والثاني: أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها على ما يروى في أخبارنا من أن فاطمة صلى الله عليه وسلم لم تكن تطمث ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إلى صلى الله عليه وآله في حكمه، وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنا فرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإن لم ينعم الناقل نظرة فيها يقع له نحو هذا الوهم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين، قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت: إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني فقال: كذلك أنا، فكيف أنت والنساء؟ قلت:
ولا شئ قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت (1).