من كتاب الطهارة في خبرين تقديم الصلاة عن الافطار.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (1).
ورواه الكليني (2) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ (3).
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر، فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي (4).
وروى الكليني هذا الحديث (5) عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. وفي المتن: (فناداهم فكف بعضهم وظن