وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟
قال: لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول على الكراهية. وهو حسن لوجود المعارض فلا بد من الجمع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس (2).
وروى هذا الحديث في التهذيب، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (4).
ورواه الشيخ (5) معلقا، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان، فقال - الحديث.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (6).