وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس به، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فيمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل، قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك بصرك وشعرك وجلدك - وعدد أشياء غير هذا - قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقية السند. وفي المتن (فليصم سمعك وبصرك) وفيه:
(وقال: لا يكون).
وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل ابن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل (5).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشده في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل:
- يا أبتاه فإنه فينا؟ قال: وان كان فينا (6).