ورواه في موضع آخر (1) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، ولكن اتفق فيه سهو يحتاج إلى البيان فأثرنا هذا عليه وبين المتنين في كلمتي (عز وجل) مثل ما مر في حديث الحلبي الذي بمعناه.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال: لا بأس به (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذر هما إذا أفطر ولا يذر هما وهو صائم (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه قال: لا (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق وجمع بينه وبين الأخبار في معناه بحمل تلك على حال الضرورة والحاجة القوية كفساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير قال: فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، وحمل هذا الخبر على الكراهة هو المتجه.