وهذا الحديث أيضا رواه الكليني (1) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير بسائر السند.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ قال: يتم صومه ولا قضاء عليه (2).
قلت: هذا الحديث محمول على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله، جمعا بينه وبين ما سلف من الأخبار الكثيرة. ويحتمل أيضا الحمل على التقية كجملة أخبار ضعيفة وردت بتأخير الغسل إلى أن يطلع الفجر.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (3).
قلت: لا مخالفة في هذا الخبر لما سلف فإن نفي البأس فيه معلق بالنومة الأولى، ولا إشكال في جوازها وعدم ترتب القضاء عليها، لكن يجب تقييد ذلك يما إذا لم يعتمد النوم حتى يصبح، فقد مر في خبر الحلبي أنه يقضي صومه والحال هذه ويستغفر ربه.
وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب ابن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم