التعليق عنه، وتارة يكون عائدا إلى تعليق مضى وبعد العهد به لحيلولة جملة أحاديث بينه وبين محل الضمير وهو من أعحب ما يتفق له - رحمه الله - والاحتمال الأول هنا منتف لانتفاء مقتضي السهو بمثله كما نبهنا عليه غير مرة فيما مضى ولهذه النكتة أوردنا الطريق الواقع قبله بكماله فتعين الثاني.
ثم إن قبل حديث ابن يعقوب بغير فصل خبرا معلقا عن سعد بن عبد الله ولا يصلح للمرجع أيضا وقبله آخر معلق عن الحسين بن سعيد وهو المراد من الضمير بلا شك، يقضي بذلك حدس الممارس فلهذا أوردناهما على أثر التعليق عن الحسين بن سعيد وقد التبس الأمر فيهما على بعض الأصحاب نظرا إلى القطع بعدم ارتباطهما بطريق الكليني وعدم ظهور الحال له في غيره وهذا التقريب الذي ذكرناه إنما يتم في إيراد الشيخ لهما في التهذيب ولكنه أوردهما في الاستبصار (1) أيضا وليس في الباب قبلهما إلا حديث محمد بن يعقوب فالعجب هناك أكثر، والمقتضي له إيرادهما من التهذيب على صورتيهما من غير تأمل في حالهما، وفي هذا وأمثاله من الدلالة على التساهل الناشي عن الرغبة في الاكثار ما فيه كفاية لمن احتاج إلى إقامة العذر في الرغبة عنه من أولي الألباب.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في عدة نسخ للكافي وحكاه بها جماعة