محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم حتى يصبح قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له (1).
وروى الصدوق هذا الخبر (2) باسناد مشهوري الصحة وهو: عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور.
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال:
فليقض ذلك اليوم عقوبة (3).
قلت: يستفاد من تعليل القضاء في هذا الخبر بعد أن نفى فيه لزوم شئ إذا نام ولم يستيقظ أن النوم بعد الاستيقاظ غير سائغ إذ لا معنى للعقوبة على المباح وليس في البين مظنة التحريم وترتب العقوبة سوى النوم والعزم على ترك الغسل في الليل لكن العزم مسكوت عنه في صورتي الاستيقاظ وعدمه، وفرض وجوده فيهما مناف للحكم بعدم لزوم شئ على تقدير انتفاء الاستيقاظ، وسيأتي