وأوضحناه أمره.
ثم إن كلام الصدوقين صريح في العمل بهذا الحديث والاعتماد عليه، حيث قال الشيخ أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه: (1) (وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وهي رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام).
وفي طرق كتابه أن ما كان فيه عن أبان بن عثمان فهو يرويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان. وهذا من أجود الطرق وأتمها في الصحة وضوحا فإذا انضم إلى ما سلف من الأخبار الواردة بمعناه لم يبق للشك في الاعتماد عليها مجال.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (2).
وروى الكليني (3) هذا الحديث في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - الحديث).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، وفي المتن في الكافي، (فليصل ويفطر) (5)، وفي التهذيب: (وليفطر) وقد مر في باب الأغسال المسنونة