محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد وعن سعد والحميري، عن محمد ابن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى ح وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب كلهم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن القلس أيفطر الصائم؟ فقال: لا (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) بإسناد مشهوري الصحة صورة: محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر - الحديث.
قال الجوهري: القلس: القذف. وقال الخليل: القلس ما خرج من الحلق ملأ الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وفي القاموس ما حكاه الجوهري عن الخليل. وفي نهاية ابن الأثير: القلس - بالتحريك - وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه وليس بقئ، فإن فهو القئ.
وأنت خبير بمخالفة العرف لما قالوه في القئ، وعلى كل حال فهذا الحديث محمول على عدم تعمد الاخراج للنص على اعتبار ذلك في الخبر السابق.
وبالاسناد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا (3).
ورواه الكليني (4) أيضا ينحو ما روى الذي قبله إلا أن في هذا (عن محمد بن