بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث ثم زاد عليه هذا: (وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم).
وقال: الشيخ بعد إيراده له: (وهذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ويوشك أن يكون وهما من الراوي أو يكون خرج مخرج الاستحباب). ولا يخفى أن إيراد صدر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه يقتضي فتيا مصنفه به على ما هو معهود من قاعدته التي مهدها في أوله، فكأن الشيخ يريد حكم العجز فقط، وقد وجه في التهذيب احتمال الوهم (1) من رواية بأن أخذه في الفرق أولا بين كون اللمس حراما وغيره ينافي الحكم أخيرا بأنه يصوم يوما مكان يوم إذ لا يبقى معه فرق بين الصورتين.
ويمكن أن يناقش في هذا بأن وجه الفرق وجوب التوبة في الصورة الأولى والتنبيه على ذلك بقوله: (استغفار من لا يعود أبدا) وعدمه في الثانية ولهذا اقتصر فيها على مجرد الأمر بالاستغفار والنهي عن العود، وهو إشارة إلي أن الفعل ليس بمعصية فيعلم أن الأمر فيه للاستحباب والنهي للكراهة ويتبعهما كون طلب الصوم مكان اليوم للاستحباب أيضا وبذلك يظهر رجحان الحمل عليه لا سيما بمعونة ما نبهنا عليه مرارا فيما سلف من أن القدر المتيقن في مثل هذا الأمر والنهي هو الاستحباب والكراهة (2).