إلى ما أثبتناه وقد مرت له نظائر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه الصلاة والصيام (1).
وقد مر هذا الحديث في كتاب الصلاة بطريق غير هذا ومتن أوضح مما هنا.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، وزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم (4).
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (5) من طريق مشهوري الصحة وهو