ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ببقية السند. وفي الثاني عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. وفي متنيهما (لا يرمس) والتهذيب موافقة في الأول.
وعن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1).
ورواه الصدوق (2) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه بن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلان الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (3).
قلت: في حديث من الموثق نفي البأس عن استدخال الجامد. وذكر الشيخ في الكتابين أنه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأن المراد فيه المايع. والأمر كما قال، فيحمل هذا الحديث على إرادة الجامد أيضا جمعا.
وقد أورده الشيخ في زيادات الصوم من التهذيب (4) معلقا، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته - وذكر المتن ساكتا عليه.
وعن علي بن أبي إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟