يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك (1).
قلت: في متن هذا الحديث إشكال ورواه الكليني والشيخ بإسناد مشهوري الصحة بزيادة يقوى بها الاشكال وسنورده في المشهوري ونوضح الحال هناك.
ثم إن الصحيح من طرقه هنا هو الأول ولكن الصدوق يروي بالطرق الثلاثة ما في كتابه عن علي عن مهزيار فذكرناها لما في ذلك من الاعتضاد.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (3).
وروى الكليني هذين الخبرين في الحسن (4)، والطريق في الأول عن علي